العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قيام موقع لبيع السلع بخصم مبلغ محدد من البائع، ثم اقتطاع نسبة إضافية من ثمن السلعة في حال بيعها، والاكتفاء بالمبلغ الأول إذا لم تبع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز عرض البضاعة في الموقع المذكور مقابل أجر معلوم، بشرط خلو الإعلان من المحرمات كالموسيقى وصور النساء. فإن كانت النسبة الإضافية مقابل مجرد البيع، فذلك يؤدي إلى جهالة الأجرة. أما إذا كانت مقابل عمل زائد من الموقع كالتسويق الإلكتروني، فلا حرج في أخذ مبلغ إضافي، وجواز كونه نسبة من ثمن السلعة محل خلاف بين العلماء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي