ما حكم بيع السلع إلكترونيًا عبر موقع يأخذ 10% من ثمن البيع الإجمالي مقابل الإشهار؟ وهل يجوز الشراء من هذا الموقع مع العلم أن البائع تُؤخذ منه هذه النسبة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في التعامل مع هذا الموقع، ولا حرج في أخذ الموقع أجرة معلومة مقابل تشهير السلعة، بشرط أن تكون الأجرة معلومة، وهذه النسبة (10%) من إجمالي الثمن تُعد معلومة بمعلومية الثمن، وحتى لو كانت هذه النسبة من الربح فقط فهي صحيحة على مذهب الحنابلة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177602
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 177602
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي