العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع السلع إلكترونيًا عبر موقع يأخذ 10% من ثمن البيع الإجمالي مقابل الإشهار؟ وهل يجوز الشراء من هذا الموقع مع العلم أن البائع تُؤخذ منه هذه النسبة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في التعامل مع هذا الموقع، ولا حرج في أخذ الموقع أجرة معلومة مقابل تشهير السلعة، بشرط أن تكون الأجرة معلومة، وهذه النسبة (10%) من إجمالي الثمن تُعد معلومة بمعلومية الثمن، وحتى لو كانت هذه النسبة من الربح فقط فهي صحيحة على مذهب الحنابلة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
177602
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي