ما حكم أخذ أجر (2%) مقابل وساطة موقع إلكتروني لبيع المنتجات الافتراضية، مع ضمان حق المشتري، وهل يتغير الحكم لو كان التعامل بالعملات، وهل يجوز التعامل مع هذه المواقع؟
يجوز للموقع أخذ نسبة أو عمولة مقابل وكالته عن البائع في استلام الثمن، وعن المشتري في إيصاله؛ لأن الوكالة يجوز أخذ الأجرة عليها. أما التعامل في صرف العملات فيشترط فيه التقابض في مجلس العقد، فإن اختل هذا الشرط وفسدت المعاملة، فلا تجوز الوساطة وأخذ العمولة؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178171