العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ أجر (2%) مقابل وساطة موقع إلكتروني لبيع المنتجات الافتراضية، مع ضمان حق المشتري، وهل يتغير الحكم لو كان التعامل بالعملات، وهل يجوز التعامل مع هذه المواقع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للموقع أخذ نسبة أو عمولة مقابل وكالته عن البائع في استلام الثمن، وعن المشتري في إيصاله؛ لأن يجوز أخذ الأجرة عليها. أما التعامل في صرف العملات فيشترط فيه التقابض في مجلس العقد، فإن اختل هذا وفسدت المعاملة، فلا تجوز الوساطة وأخذ العمولة؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
178171
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي