ما حكم الوساطة الإلكترونية في شراء سلعة من الإنترنت وشحنها لمن طلبها مقابل مبلغ مالي، حيث يعرض الوسيط توفير السلعة بسعر يشمل ثمنها وشحنها وربحه؟ وما حكم أخذ عمولة ثابتة مقابل إدارة موقع إلكتروني يضمن حقوق الطرفين ويوصلهم ببعضهم البعض؟
لا بأس بالمعاملة إذا تم عقد البيع بعد تملك الطرف الثاني للسلعة، وما قبل ذلك مواعدة وطلب خدمة، وليس إنشاء عقد بيع قبل التملك. لا بأس بإنشاء موقع للوساطة والجمع بين طرفي العقد مقابل عمولة معلومة تؤخذ منهما أو من أحدهما، مع علم من تؤخذ منه بها. على صاحب الموقع توجيه الطرفين ونُصحهما بخصوص الضوابط الشرعية لصحة العقد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151689