العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الوساطة الإلكترونية في شراء سلعة من الإنترنت وشحنها لمن طلبها مقابل مبلغ مالي، حيث يعرض الوسيط توفير السلعة بسعر يشمل ثمنها وشحنها وربحه؟ وما حكم أخذ عمولة ثابتة مقابل إدارة موقع إلكتروني يضمن حقوق الطرفين ويوصلهم ببعضهم البعض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا بأس بالمعاملة إذا تم عقد بعد تملك الطرف الثاني للسلعة، وما قبل ذلك مواعدة وطلب خدمة، وليس إنشاء عقد بيع قبل التملك. لا بأس بإنشاء موقع للوساطة والجمع بين طرفي العقد مقابل عمولة معلومة تؤخذ منهما أو من أحدهما، مع علم من تؤخذ منه بها. على صاحب الموقع توجيه الطرفين ونُصحهما بخصوص الضوابط الشرعية لصحة العقد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
151689
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي