العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التجارة الإلكترونية بالعمولة، والتي تتمثل في الترويج لبضائع لا يمتلكها المسوّق، ثم يقوم الموقع الأصلي بشحنها للعميل وتحصيل الثمن كاملاً وإرسال هامش الربح المتفق عليه للمسوّق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في هذا العمل شرعًا، وهو في حقيقته وكالة بجُعْل (هامش الربح المتفق عليه)، ويجوز التوكيل بجُعْل؛ لأنه تصرف لغيره لا يلزمه، فجاز أخذ العوض عنه. وإن قال في التوكيل: "بع هذا بعشرة، فما زاد فهو لك"، صح وله الزيادة. يمكن تكييف العمل على أنه سمسرة، وهي عقد جِعَالَة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195659
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي