ما حكم التعامل المذكور، والذي يتمثل في تسويق سلع للغير عبر الإنترنت مقابل ربح، مع تحمل المسوّق لمصاريف إرجاع السلع في حال رفض الزبون استلامها، وكيف يمكن تصحيح هذه المعاملة إذا لم تكن جائزة؟
يجوز الترويج للسلع مقابل أجرة معلومة، وتكون الأجرة ما زاد على سعر معين، وهذا جائز عند أحمد وإسحاق، وشبهوه بالمضاربة. وقد روى البخاري عن ابن عباس قوله: "لا بأس أن يقول: بِعْ هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك". والوكيل مؤتمن لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، فإذا قام المسوّق بواجبه ثم حصلت خسارة أو رجعت السلعة، فلا يجوز تحميله أي شيء كأجرة الشحن، واشتراط ذلك عليه فاسد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18594