العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التعامل المذكور، والذي يتمثل في تسويق سلع للغير عبر الإنترنت مقابل ربح، مع تحمل المسوّق لمصاريف إرجاع السلع في حال رفض الزبون استلامها، وكيف يمكن تصحيح هذه المعاملة إذا لم تكن جائزة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز الترويج للسلع مقابل أجرة معلومة، وتكون الأجرة ما زاد على سعر معين، وهذا جائز عند أحمد وإسحاق، وشبهوه . وقد روى البخاري عن ابن عباس قوله: "لا بأس أن يقول: بِعْ هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك". والوكيل مؤتمن لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، فإذا قام المسوّق بواجبه ثم حصلت خسارة أو رجعت السلعة، فلا يجوز تحميله أي شيء كأجرة الشحن، واشتراط ذلك عليه فاسد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18594
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي