العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز بيع المنتجات من خلال تسويقها عبر الإنترنت، ثم إرسال مندوب للمصنع لدفع ثمن السلعة وتسليمها للعميل، على أن يقوم المندوب بتحصيل الثمن وتكلفة الشحن من العميل، وخصمها وتسليم الباقي للمحل كأرباح، مع العلم أن المندوب يعمل كوكيل عن المحل في الشراء والتسليم، ويتحمل المحل ثمن السلعة وتكلفة الشحن في حال رفض العميل الاستلام لعدم وجود إرجاع في المصنع؟ وإذا كانت هذه الطريقة غير جائزة، فما هي الطريقة الحلال للتسويق الإلكتروني وتوصيل السلع من المصنع للعميل مباشرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يمكن أن تتم هذه المعاملة بعدة صور:

1- بيع السلعة قبل قبضها: يشتري المندوب السلعة كوكيل لكم ويدفع ثمنها من ماله للمصنع، وهذا لا يجوز كونه جمعاً بين القرض بأجرة. والمخرج هو أن تعطوا المال للمندوب ليدفعه للمصنع، أو تتفقوا مع المصنع على تأجيل الثمن حتى بيع السلعة. أما ربحكم من المصنع، فلا وجه له إلا إذا كنتم وكلاء عنه.

2- وكالة عن المصنع: تتفقون مع المصنع على أن تبيعوا منتجاته بمقابل معلوم. فيأخذ المندوب السلعة من المصنع، ويبيعها للزبون، ويسلم الثمن للمصنع الذي يرسل لكم أجرتكم، وتدفعون أجرة المندوب. في هذه الحالة، تعود السلعة للمصنع إذا لم يشترها الزبون.

3- طرق أخرى: توجد طرق تعاقد أخرى مع الزبون، مثل السلم، أو أن تكونوا وكلاء عن الزبون في إحضار السلعة، ويجب الحذر من دفع المندوب الثمن من ماله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16629
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي