العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تعامل شركة تقوم بطباعة التصاميم على منتجاتها مع وسطاء ينشئون متاجر إلكترونية خاصة بهم لعرض تصاميمهم التخيلية على منتجات الشركة، بحيث يذهب المبلغ المدفوع من الزبون مباشرة إلى حساب الشركة، ثم تدفع الشركة للوسيط عمولة؟ وإذا لم يكن ذلك جائزاً، فكيف يمكن تصحيحه شرعياً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

البائع الحقيقي هو التي تضع شروط وتستلم الثمن، حتى لو كان المتجر باسم الوسيط. الوسيط عمله التصميم والترويج للسلعة، وعقده مع الشركة لا مع الزبائن، وربحه هو عمولة معلومة من الشركة. يصح البيع سلمًا إذا كان على موصوف في الذمة والثمن يدفع كاملًا عند التعاقد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
186397
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي