العودة إلى البحث

ما حكم تعامل شركة تقوم بطباعة التصاميم على منتجاتها مع وسطاء ينشئون متاجر إلكترونية خاصة بهم لعرض تصاميمهم التخيلية على منتجات الشركة، بحيث يذهب المبلغ المدفوع من الزبون مباشرة إلى حساب الشركة، ثم تدفع الشركة للوسيط عمولة؟ وإذا لم يكن ذلك جائزاً، فكيف يمكن تصحيحه شرعياً؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

البائع الحقيقي هو الشركة التي تضع شروط البيع وتستلم الثمن، حتى لو كان المتجر باسم الوسيط. الوسيط عمله التصميم والترويج للسلعة، وعقده مع الشركة لا مع الزبائن، وربحه هو عمولة معلومة من الشركة. يصح البيع سلمًا إذا كان على موصوف في الذمة والثمن يدفع كاملًا عند التعاقد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي