العودة إلى البحث
السؤال

- هل يجوز بيع سلعة بإضافة مبلغ إلزامي للتبرع به عن شخص مجهول، وهل للمشتري أجر في ذلك؟ - هل يجوز لي كبائع أن أطلب من المشتري التصدق بمبلغ غير محدد عن شخص مجهول له، كشرط لإتمام البيع؟ - ما حكم استغلال البائعين العرب والمسلمين لطلاب بلادهم المبتعثين ببيع السلع لهم بأسعار أعلى مما يبيعونها للآخرين؟ - ما حكم من يعرض سلعًا دون بيان عيوبها، وهل يجوز للغير كشف هذه العيوب، وما حكم عدم الوضوح في البيع والشراء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز لصاحب السلعة بيعها بأكثر من قيمتها، وإن نوى التصدق بجزء من ثمنها، فله أجر ذلك. أما إن كذب في نيته للتصدق ليُقبل الناس على الشراء منه، فهو آثم مرتكب للكذب الذي يمحق البركة، وعليه وزر ذلك. وإن كان صادقاً في نيته، فلا حرج عليه، وللمشتري أجر نيته الحسنة إن قصد مساعدة البائع على .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
165057
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي