ما حكم بيع سلعة بربح عالٍ، وهل هناك حد معين للربح في التجارة؟ وما حكم تقديم جوائز عشوائية للمشترين بحيث يُضاف ثمن الهدية إلى سعر السلعة مسبقاً دون علم المشتري؟ وما حكم عدم تبيين سعر الشحن للعميل والاكتفاء بذكر أن السعر شامل الشحن؟
أولاً: لا حرج في بيع السلعة بأي ثمن، حيث لا يوجد حد للربح في الشرع، ولكن ينبغي الرفق بالناس وعدم استغلال جهلهم بالأسعار.
ثانياً: لا يجوز وضع جوائز يدفع المشتري مقابلاً لها ضمن ثمن السلعة؛ لأن ذلك قمار، ولكن يجوز توزيع جوائز مجانية بالقرعة أو لمن اشترى بمبلغ معين بشرط ألا يضاف ثمنها على السلعة دون علم المشتري.
ثالثاً: يجوز أن يكون الشحن مجاناً كتبرع من البائع، ولا حرج في مراعاة تكلفة الشحن عند تحديد سعر السلعة. ولا يجوز القول بأن السعر شامل للشحن؛ لأن ذلك يشتمل على مجهول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16350