هل يحق للبائع فرض رسوم جمركية وضرائب إضافية على المشتري، والتراجع عن إعطاء عينة مجانية متفق عليها، بعد أن اشترط المشتري توصيل البضاعة "من الباب إلى الباب" بدون رسوم إضافية؟
أولاً: إذا فُرضت رسوم الجمارك حديثًا ولم يعلم بها البائع، فلا تلزمه، أما إن كانت مفروضة قبل العقد بمدة يغلب على الظن علمه بها، فإنها تلزمه.
ثانياً: العينة المجانية تكون على أحد أمرين: 1-هبة من البائع: يجوز للبائع الرجوع فيها قبل قبض المشتري لها عند الجمهور، ولا إثم عليه، وتلزم الهبة بقبضها بإذن الواهب. 2-جزء من المبيع: هو الأظهر، وعليه يجب على البائع إعطاؤها للمشتري، والثمن المدفوع يشمل السلعة والهدية معًا، فإذا أبى البائع إرسالها، جاز خصم قيمتها من الثمن.
والتخريج الأقرب للصواب هو كونها هبة محضة، خاصة إذا كانت الهدية الترويجية من غير جنس المبيع، فإن كانت من جنسه فتخرج على أنها زيادة في المبيع. فإن قيل إنها هبة، فلا حق لك في اقتطاع مقابلها من الثمن، وإن قيل إنها جزء من المبيع، فإذا رفض البائع إرسالها، جاز خصم قيمتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18888