ما حكم بيع سلعة بربح عالٍ، وهل هناك حد معين للربح في التجارة؟ وما حكم تقديم جوائز عشوائية للمشترين بحيث يُضاف ثمن الهدية إلى سعر السلعة مسبقاً دون علم المشتري؟ وما حكم عدم تبيين سعر الشحن للعميل والاكتفاء بذكر أن السعر شامل الشحن؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولاً: لا حرج في بيع السلعة بأي ثمن، حيث لا يوجد حد للربح في الشرع، ولكن ينبغي الرفق بالناس وعدم استغلال جهلهم بالأسعار.
ثانياً: لا يجوز وضع جوائز يدفع المشتري مقابلاً لها ضمن ثمن السلعة؛ لأن ذلك قمار، ولكن يجوز توزيع جوائز مجانية بالقرعة أو لمن اشترى بمبلغ معين بشرط ألا يضاف ثمنها على السلعة دون علم المشتري.
ثالثاً: يجوز أن يكون الشحن مجاناً كتبرع من البائع، ولا حرج في مراعاة تكلفة الشحن عند تحديد سعر السلعة. ولا يجوز القول بأن السعر شامل للشحن؛ لأن ذلك يشتمل على مجهول.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16350
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16350
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي