ما حكم أخذ المسوِّق لمنتجٍ أجرًا مقابل تسويقه بزيادة سعره الأصلي للمشتري، مع دفع المسوِّق تكاليف الإعلانات، وعلم المشتري بالسعر النهائي فقط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا إشكال في زيادة السعر لأجل الكسب، سواء كانت الإعلانات مدفوعة أو مجانية. أما إن كان عملك مقتصرًا على التسويق دون شراء السلعة بيعها، فاتفق مع صاحب السلعة على عمولة أو أجرة معلومة تضاف على سعر لكل منتج، ولا يلزم المشتري أن يعرف تفاصيل هذا السعر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182191
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 182191
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي