هل يجوز أخذ عمولة على بيع المنتجات عبر نشر رابطها، علماً بأن نسبة العمولة تختلف وتصل أحيانًا إلى 100% أو 150 دولاراً على البيعة الواحدة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في أخذ عمولة من بيع سلعة مقابل الترويج لها، إذا كانت السلعة مباحة، ولم يكن في الترويج لها غش أو تدليس، ولا حرج في كون العمولة نسبة من ثمن المبيع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172385
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 172385
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي