ما حكم الترويج والتسويق لسوق إلكتروني غالب منتجاته مباحة، مع وجود قسم صغير يبيع آلات موسيقية وأدوات جنسية، إذا كان الترويج للسوق ككل وليس للمنتجات المحرمة، ويُتقاضى عمولة على كل عملية شراء تتم عن طريق المسوّق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان السوق غير مختص ببيع المحرمات، والمحرمات فيه قليلة جدًّا، فلا يحرم الترويج له ولا الكسب منه. ومع ذلك، إذا كان المنتج الذي اشتراه العميل يستعمل في فقط (مثل الآلات الموسيقية)، فيجب التخلص من عمولة هذا الشراء بوضعها في أبواب البر، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله إذا حرَّم شيئًا، حرَّم ثمنه".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183455
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 183455
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي