ما حكم الترويج والتسويق لسوق إلكتروني غالب منتجاته مباحة، مع وجود قسم صغير يبيع آلات موسيقية وأدوات جنسية، إذا كان الترويج للسوق ككل وليس للمنتجات المحرمة، ويُتقاضى عمولة على كل عملية شراء تتم عن طريق المسوّق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا كان السوق غير مختص ببيع المحرمات، والمحرمات فيه قليلة جدًّا، فلا يحرم الترويج له ولا الكسب منه. ومع ذلك، إذا كان المنتج الذي اشتراه العميل يستعمل في الحرام فقط (مثل الآلات الموسيقية)، فيجب التخلص من عمولة هذا الشراء بوضعها في أبواب البر، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله إذا حرَّم شيئًا، حرَّم ثمنه".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183455