ما حكم الشرع في أخذ العمولة مقابل الدعاية لسلعة ما، مع العلم بأن هذه العمولة لا تزيد من ثمن السلعة وهدف الشركة منها زيادة المبيعات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العمولة المحددة من جائزة، وإن كانت فيها جهالة، لأنها من باب الجعل الذي لا تضر فيه الجهالة إذا كانت لا تمنع التسليم عند بعض الفقهاء. ويجب الحذر من ترويج السلعة للحصول على نسبة أكبر، لتجنب الغش .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/36415
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 36415
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي