العودة إلى البحث
السؤال

هل المعلومات المذكورة حول آراء المذاهب الفقهية (الحنفية، المالكية، الحنابلة، الشافعية، وابن حزم) بشأن حكم الآلات الموسيقية صحيحة، وهل تُعد الموسيقى أمرًا مختلفًا فيه اختلافًا سائغًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعروف عن الأئمة الأربعة تحريم آلات الملاهي والمعازف كلها إلا في حالات خاصة، كالدف في العرس وطبل الغزاة. وقد نقل على تحريمه جماعة من العلماء. أما المخالفون فهم الظاهرية كابن حزم وابن القيسراني، لعدم صحة حديث في التحريم لديهم، و ابن القيسراني ظاهري لا شافعي. وكلام ابن العربي الذي قد يُنقل عنه خطأً، إنما هو في الغناء لا المعازف، وقد رأى فيه أنه من اللهو المبيح له في أوقات خاصة، وأن لا دليل في القرآن على تحريمه، وأن كل حديث أو آية في التحريم باطلة. وقد سبق التنبيه على أن الغناء أنواع، ولكل نوع حكمه، لكن آلات اللهو والمعازف محل إجماع من المعتبرين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
140841
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي