العودة إلى البحث
السؤال

هل مقاطعة الابنة لوالدها الذي أساء معاملتها وألحق بها أضرارًا نفسية شديدة، مما أثر على حياتها وعلاقاتها، تُعد حرامًا شرعًا، وهل يُلتمس لها العذر في ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الأب ظالماً ومجرماً وهو بوعيه، فبغضه والنفور منه سائغ، لكن الشرع جعل للوالد حقاً على ولده لا يسقط بظلمه، فيجب مصاحبته بالمعروف وعدم إطاعته في ، وإن ظلماه.

وعلى السائلة أن تستعين بالله وتجاهد نفسها وتصل أباها بما تقدر عليه من غير ضرر، حتى لو بمجرد اتصال.

وإن كانت مغلوبة على أمرها بسبب الآثار النفسية فهي معذورة، وعليها الإقبال على الله وكثرة الذكر والدعاء، وعرض نفسها على المختصين في العلاج النفسي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
181317
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي