هل مقاطعة الابنة لوالدها الذي أساء معاملتها وألحق بها أضرارًا نفسية شديدة، مما أثر على حياتها وعلاقاتها، تُعد حرامًا شرعًا، وهل يُلتمس لها العذر في ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الأب ظالماً ومجرماً وهو بوعيه، فبغضه والنفور منه سائغ، لكن الشرع جعل للوالد حقاً على ولده لا يسقط بظلمه، فيجب مصاحبته بالمعروف وعدم إطاعته في ، وإن ظلماه.
وعلى السائلة أن تستعين بالله وتجاهد نفسها وتصل أباها بما تقدر عليه من غير ضرر، حتى لو بمجرد اتصال.
وإن كانت مغلوبة على أمرها بسبب الآثار النفسية فهي معذورة، وعليها الإقبال على الله وكثرة والدعاء، وعرض نفسها على المختصين في العلاج النفسي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181317
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 181317
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي