ما حكم العمل في محل يبيع لوازم ومعدات رياضية لفنون الحرب، ومن ضمنها قفازات وعصي وسيوف خشبية تُستخدم للضرب على الوجه في بعض الرياضات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الوسائل في الشرع لها حكم المقاصد، فإذا كانت معدات الرياضة خاصة برياضة محرمة كالملاكمة فلا يجوز بيعها، أما إذا كانت تستخدم في رياضة مباحة كالكاراتيه أو يمكن استخدامها في ، فلا مانع من العمل فيها وبيعها لمن لا يعلم أو يغلب على ظنه أنه يستعملها في الحرام، لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82862
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 82862
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي