العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع آلات التصوير إذا علم صاحبها بتحريم التصوير، وهل يعتبر بيعها لمسلم مساعدة على المعصية، وما حكم المال المكتسب من ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بيع الأستوديو الذي يصور الجائز والممنوع جائز. إذا صُوِّرَ فيه ما هو جائز كسيارات وطائرات وجبال فلا بأس ببيعه. أما تصوير ذوات الأرواح فلا يجوز إلا كتصوير الهوية الشخصية وجواز السفر والشهادة العلمية، وتصوير المجرمين، لقوله تعالى: (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ). لا بأس ببيع الأستوديو إن استُعمل في ، لأنه يُستخدم في الخير والشر كالسيف والسكين. والإثم على من استعمله في الشر، لكن إن عُلِمَ أن المشتري سيستعمله في الشر حُرِّمَ بيعه عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
25740
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي