العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تصرف الزوجة التي اشترى أخوها هاتفًا مسروقًا بشريحة باسم زوجها، ثم أنكرت ورفضت الشهادة بالحق، بل وهددت زوجها زورًا؟ وهل يعتبر فعلها مخالفًا لحكم الله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يشهد زوراً فقد طلبت منكراً عظيماً، فالكذب وشهادة الزور محرمان ومن أكبر الكبائر، وقد أمر الله تعالى بالشهادة بالحق والعدل، حتى لو كانت الشهادة ضد النفس أو الوالدين أو الأقربين، ولا يجوز كتمانها أو تحريفها.

إذا شهد الزوج بالحق ولم يكذب، فلا شيء عليه. أما ترك الزوجة لبيتها وطلبها لرفض الزوج الشهادة زوراً، فهو نشوز وظلم محرم. يجب على الزوج أن يتفاهم مع زوجته ويبين لها حرمة الكذب وشهادة الزور، ويذكرها بوجوب طاعة الزوج والمعاشرة بالمعروف.

فإن تابت ورجعت إلى بيتها، فليمسكها ويعاشرها بالمعروف. وإن أصرت على طلب الطلاق، فيجوز له الامتناع عن طلاقها حتى تسقط له مهرها أو بعضه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194947
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي