ما حكم ضابط الشرطة المسلم الذي يخبر النصراني الراغب في الإسلام بأن تحوله لن يزيد المسلمين شيئًا، ويحضر له القساوسة لمناقشته، وهل يُعدّ ذلك كفرًا ورِدّة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تثبيط من يريد الدخول في ذنب عظيم، وقد نص بعض الفقهاء على كفر فاعله؛ لرضاه . فمن المكفرات أن يرضى بالكفر ولو ضمنًا، كأن يسأله كافر يريد الإسلام أن يلقنه كلمة الإسلام فلا يفعل، أو يؤخر ذلك، أو يشير عليه بأن لا يسلم، فهو كفر وإن قصد به إغاظة عدوه، لأنه متسبب في بقائه على الكفر. وهذا ما قرره الشيخان في "الروضة" عن المتولي، وبه جزم البغوي والفخر الرازي، وخلافًا لمن رأى أنها معصية عظيمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155304
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 155304
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي