هل تُعدّ الشهادة بأن المستأجر دفع الإيجار كاملاً، باعتبار قيمة التعويض، شهادة زور، مع العلم أن الشاهد لم يرَ عملية الدفع بنفسه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التعويض من حق المزارع الذي تلف جزء من محصوله، إلا أن يكون الضرر قد لحق بالأرض أيضًا، فيوزع التعويض بين المزارع وصاحب الأرض على قدر الضرر الذي أصاب كلا منهما. وللمزارع أن يرفع أمره إلى المحكمة للمطالبة بحقه في التعويض. أما شهادة السائل بأن المزارع دفع الإيجار كاملاً وهو لم يرَ الدفع، فلا تجوز، وتعد من شهادة الزور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/65809
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 65809
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي