العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ الشهادة على ورقة بيع سيارة تبرُّعًا، ادُّعي فيها الشراء ودفع الثمن، شهادة زور، أم أنها جائزة إذا كان المالك الأصلي قد تنازل عن ثمنها بإرادته؟ وهل يجوز تصحيح ذلك بدفع مبلغ رمزي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل هو تحريم الكذب والتزوير وشهادة الزور، لكن إذا خُشي ضياع الحقوق وتعَيّن شيءٌ من ذلك سبيلًا لحفظها، فلا بأس به. وعليه؛ إن كان لا يمكن توثيق إلا بالطريقة المذكورة، فلا حرج عليك فيما فعلت. أما دفع مبلغ رمزي لاحقًا فلا يفيد شيئًا؛ لأن الشهادة كانت على أمر ماضٍ.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
159473
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي