ما حكم الشرع في دفع مبلغ مالي لشاهد ليشهد بعدم تجاوز الإشارة الضوئية لإثبات براءتي في حادث مروري والحصول على تعويض، علماً بأن المحكمة حكمت ببراءة الطرفين لعدم وجود أدلة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز الاستعانة بشاهد يشهد على شيء لم يره أو يعلمه لإثبات الحق، فهذه شهادة زور محرمة شرعًا، حتى لو قصد بها التوصل إلى الحق، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من شهادة الزور وجعلها من أكبر الكبائر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79711
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 79711
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي