العودة إلى البحث

هل تُعدّ الشهادة بأن المستأجر دفع الإيجار كاملاً، باعتبار قيمة التعويض، شهادة زور، مع العلم أن الشاهد لم يرَ عملية الدفع بنفسه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

التعويض من حق المزارع الذي تلف جزء من محصوله، إلا أن يكون الضرر قد لحق بالأرض أيضًا، فيوزع التعويض بين المزارع وصاحب الأرض على قدر الضرر الذي أصاب كلا منهما. وللمزارع أن يرفع أمره إلى المحكمة للمطالبة بحقه في التعويض. أما شهادة السائل بأن المزارع دفع الإيجار كاملاً وهو لم يرَ الدفع، فلا تجوز، وتعد من شهادة الزور.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي