هل يجوز الزواج العرفي فقط للمسلم من المسيحية التي تؤمن بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم، وهل كلام الزوج بأن زواج المسلم بالنصرانية لا يكون إلا عرفيًا صحيح؟
أولاً: حثت الإجابة السائلة على اعتناق لأنه دين الله الذي ارتضاه لجميع عباده، ودين الأنبياء السابقين، نطق الشهادتين (أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله) ، وأداء العبادات، مع التأكيد على جواز إخفاء إسلامها عن أهلها إذا خشيت الأذى.
ثانياً: يجوز للمسلم الزواج من الكتابية العفيفة، ويصح العقد بتوفر الشروط: الرضا، ، والشاهدين المسلمين. وولي المرأة يكون على دينها. فإذا أسلمت، لابد أن يكون وليها مسلماً، وإلا زوجها القاضي المسلم أو إمام المركز الإسلامي أو رجل عدل من المسلمين. وأما التوثيق الرسمي فهو واجب لحفظ الحقوق. وما ذكره الزوج من أن الزواج من المسيحية لا يصح إلا عرفياً غير صحيح، بل يجب أن يكون مستوفياً لشروطه الشرعية وموثقاً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5057
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 5057
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي