هل يُعتبر الرجوع إلى الإسلام بنية صحة الرجعة لعصمة الزوج غير صحيح، وهل ينافي شرط الإلاص في التوبة وقول الشهادتين، وما حكم التوبة والشهادتين بهذه النية، وهل هذا الرجوع للإسلام صحيح، وما هو رأي ابن تيمية في أن ردة أحد الزوجين لا توجب فسخ النكاح؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا رجعت المرأة المرتدة إلى حقيقة بنطق الشهادتين ونية ، فإن أحكام الإسلام تجري عليها، وتصح عودتها لعصمة زوجها، الفقهاء يرون أنه إذا عاد المرتد إلى الإسلام في بقيت العصمة بينهما الأول. أما الذي يوقعه الزوج أثناء ردة الزوجة، فإنه يكون موقوفًا، فإن رجعت الزوجة المرتدة إلى الإسلام في العدة، اعتبر الطلاق، وإلا فلا. ويجب الحذر من الردة لخطورتها، فصاحبها يخسر دينه ودنياه وتحبط أعماله، ويستحق حد الردة عليه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166287
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 166287
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي