العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الطلاق أو الاستخارة فيه في حالة مخالفة الزوجة لأوامر زوجها وفقدان الثقة بها، خاصة بعد الاستخارة في الزواج بها مسبقًا؟ وإذا لم يجز الطلاق، فهل يجوز هجر الزوجة لتأديبها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

طاعة الزوجة لزوجها تجب في أمور وتوابعه. ليس أول الحلول لنشوز الزوجة، بل تسبقه خطوات. الطلاق مباح لغيرها. إذا دعت الحاجة للطلاق، تشرع الاستخارة فيه. لا تشرع الاستخارة في الطلاق المكروه. يجوز هجر الزوجة الناشز بضوابط، ومدة الهجر شهر كحد أقصى. يجب التثبت من الأخبار التي تبلغ الزوج عن زوجته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
126171
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي