هل تجوز الصلاة في مكانٍ تُباع فيه الخمور مع وجود قنانيها، وهل يأثم المصلون لعدم دعوتهم الآخرين للجماعة أو لعدم اقتداء الآخرين بهم؟
لا يجوز حضور وليمة فيها منكر لمن لا يستطيع إزالته، وحضوركم التي تدار فيها الخمور لا يجوز، وتأثمون إلا إذا أزلتم المنكر. ومن شروط عدم الجلوس على مائدة يشرب عليها . وإذا دعي لوليمة فيها معصية وأمكنه الإنكار لزمه الحضور والإنكار، وإلا فلا يحضر. أما في مكان المعصية مكروهة، ولكنها صحيحة، ولا كراهة في الصلاة قبل حضور الطعام إذا لم يشغل المصلي، ولا إثم في عدم الصلاة معهم إذا صليتم فيما بعد ولم يضق الوقت. والصلاة بحضرة الطعام مكروهة مع سعة الوقت، وإلا فلا كراهة. وخلاصة أنه لا يجوز حضور الوليمة إلا لمن قدر على تغيير المنكر، وإلا فهو آثم وعليه . والجماعة الذين صلوا في هذا المكان ارتكبوا مكروها إن اتسع الوقت وصلاتهم صحيحة، ولا يأثم من لم يصل معهم إن اتسع الوقت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68260
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 68260
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي