هل حديث وائل بن حجر الثابت في رفع السبابة بين السجدتين شاذ وهل يؤخذ به؟ وما صحة تفسير الألباني لتحريك السبابة في التشهدين بأنه هزٌّ عند الدعاء استشهادًا بحديث وائل بن حجر "يحركها يدعو بها"؟
ورد في كيفية وضع اليد اليمنى حال هيئتان: عقد الخنصر والبنصر، وإرسال السبابة، وتحليق الإبهام والوسطى، والثانية قبض جميع الأصابع إلا السبابة، ووضع الإبهام على الوسطى. وكلا الهيئتين ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وللمصلي أن يختار أيهما شاء، أو يتناوب بينهما. أما الإشارة بالإصبع السبابة، فجماهير أهل العلم يرون أنها تكون في جلوس التشهد فقط، خلافًا لمن رأى أنها تكون أيضًا بين السجدتين. ويُسن للمصلي الإشارة بالسبابة اليمنى من بداية التشهد حتى نهايته. أما تحريك السبابة في التشهد، العلماء يرون عدم سنيته، بل الإشارة بها دون تحريك، بينما يرى آخرون استحباب تحريكها، وهو خلاف اجتهادي. وينبغي ألا تأخذ هذه المسائل الفرعية الاجتهادية أكثر من حقها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10452
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 10452
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي