العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع تحريم الزوج لزوجته بقوله "أنتِ محرمة عليَّ" مع تحديد مدة، ثم إحلالها بعد انقضاء المدة، وما حكم بقائها معه في نفس المنزل وهي منفصلة عنه خشية أن تكون محرمة عليه، وهو يدعوها للرجوع ويزعم أنه لم يقصد سوى تهديدها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف أهل العلم في حكم تحريم الزوج لزوجته، فذهب بعضهم إلى أنه ظهار، وبعضهم إلى أنه طلاق، وبعضهم إلى أنه يمين. والراجح عندنا أنه له حكم اليمين إذا لم ينوِ الزوج شيئًا آخر. وعليه، إذا علق الزوج التحريم بمدة معينة ولم يجامع زوجته خلالها، فلا شيء عليه، لا كفارة يمين ولا كفارة ظهار. ويجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، وننصح بعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين. وننبه إلى أن استعمال ألفاظ التحريم لتهديد الزوجة مسلك غير مشروع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
124706
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي