العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز اقتطاع جزء من دخل أكاديمية لتعليم القرآن الكريم واللغة العربية للأعاجم للجمعيات الخيرية، على حساب عدم زيادة أجور العاملين فيها، والذين يرون أنهم أولى بهذه الزيادة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان عقد عمل السائلة ينص على أجرة معينة، فلا يجب لها حق فوق ذلك، فالمعتبر هو استيفاء الأجرة المتفق عليها. ومع ذلك، إن كانت إدارة الجمعية تخصص جزءًا من الدخل للجمعيات أو الأعمال الخيرية، فلا حرج في صرف هذا الجزء لمن اتصف بهذا الوصف من موظفيها، تحقيقًا للغرض الخيري من التبرع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192452
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي