العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للجمعية الخيرية التي تكفلت بتكاليف دراسة طالب جامعي أن تشترط عليه تخصيص جزء من راتبه للمحتاجين بعد تخرجه وتوظيفه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما تدفعه الجمعية الخيرية للطالب قد يكون زكاة، أو صدقة، أو وقفاً، أو قرضاً. ولا يجوز اشتراط تخصيص جزء من راتبه المستقبلي للمحتاجين، لأن المقصود هو وليس المعاوضة. والأفضل أن يعطى المال تمليكاً إذا كان مستحقاً، وتقتصر الجمعية على الدعوة والترغيب في الإحسان دون إلزام.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13940
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي