هل يجوز اقتطاع جزء من دخل أكاديمية لتعليم القرآن الكريم واللغة العربية للأعاجم للجمعيات الخيرية، على حساب عدم زيادة أجور العاملين فيها، والذين يرون أنهم أولى بهذه الزيادة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان عقد عمل السائلة ينص على أجرة معينة، فلا يجب لها حق فوق ذلك، فالمعتبر هو استيفاء الأجرة المتفق عليها. ومع ذلك، إن كانت إدارة الجمعية تخصص جزءًا من الدخل للجمعيات أو الأعمال الخيرية، فلا حرج في صرف هذا الجزء لمن اتصف بهذا الوصف من موظفيها، تحقيقًا للغرض الخيري من التبرع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192452
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192452
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي