ما حكم زواج رجل من مطلقة ثلاثاً بنية تحليلها لزوجها الأول دون علمه، وهل تحلّ بذلك لزوجها الأول، وهل يُعدّ هذا من زواج المحلل والمحلل له؟
لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة بقصد تحليلها لزوجها السابق، حتى لو لم يعلم الزوج بذلك. وهذا يدخل في نطاق نكاح التحليل ، الذي ذهب إليه أهل العلم. وقد ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه عدة أقوال لتابعين ترفض هذا .
وقد بيَّن شيخ ابن تيمية أن نكاح المحلل باطل ومحرم ولا يُفيد حلّ المرأة لزوجها الأول. فإذا تزوجها الرجل بنية طلاقها لتعود لزوجها السابق الذي طلقها ثلاثًا، فإن هذا النكاح يكون حرامًا وباطلاً، سواء تم الاتفاق على ذلك لفظيًا أم ضمنيًا، وسواء علم الزوج الأول أو لم يعلم. ويشمل ذلك الحالة التي لا تعلم فيها المرأة ولا وليها بنية التحليل.
أن المرأة لا تحل لزوجها الأول المطلق ثلاثًا إلا إذا تزوجت رجلاً زواج رغبة حقيقي، ودخل بها، ثم انفصلا بموت أو طلاق أو فسخ، فبعد ذلك فقط يجوز لزوجها الأول أن يتزوجها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/38398
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 38398
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي