هل قول الزوج لزوجته: "عليّ الحرام من ديني مانا هاجي جمبك تاني" يحرّمها عليه، أو يوجب كفارة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تساهل الزوج في أمر واستهزاؤه بأحكام الله تعالى محرم. تقع طلقة الهازل إذا كانت الزوجة في عصمة زوجها، أي إذا كان الزوج قد راجعها قبل انتهاء عدتها من طلاق سابق، أو إذا كانت لا تزال في من طلاق رجعي، أو لم تطلق أصلاً. إذا تلفظ الزوج بقوله "علي الطلاق" ثلاث مرات مع الحنث وهو يعي ما يقول والزوجة في عصمته، فقد حصلت بينونة كبرى بينهما، ولا تحل له حتى تتزوج برجل آخر نكاح رغبة ثم يطلقها بعد الدخول، والمعاشرة بينهما محرمة في هذه الحالة. أما الحلف بـ "علي من ديني" فلا يلزمه طلاق ولا كفارة عند ، لكنه منكر شنيع وعلى الزوج إلى الله والاستغفار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122706
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122706
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي