العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الغيابي للزوجة، ويمنع الرجعة، إذا تم إشهاد الشهود دون علمها أو سماعها لفظ الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يشترط لوقوع حضور الزوجة أو سماعها أو الإشهاد، فإذا تلفظ الزوج بالطلاق في غيابها وقع، وكذا إذا كتبه بنية الطلاق. فإذا تلفظت بالطلاق أول مرة وقع، وإرسالك لورقة الطلاق بالواتساب إعلام لا طلاق ثانٍ. الطلاق الثاني على مسمعها وأمام الشهود واقع، وكذلك الطلاق الثالث أمام الشهود في غيبتها، وعليه فقد بانت منك بينونة كبرى ولا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك نكاح رغبة لا تحليل. قال تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾، و "لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7753
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي