هل الطلاق الغيابي يقع رجعيًا بالضرورة، أم أن للزوج خيارًا في أن يجعله بائنًا أو رجعيًا؟
لا يختلف حكم الطلاق في غياب الزوجة أو حضورها، فالطلاق الرجعي هو الطلقة الأولى أو الثانية للزوجة المدخول بها، ولا يجبر الزوج على أن يكون الطلاق بائنًا أو رجعيًا إلا إذا رأى القاضي مصلحة في ذلك. والطلاق الرجعي هو الذي يملك الزوج فيه مراجعة زوجته. أما بعد الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94768