العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الغيابي للزوجة، ويمنع الرجعة، إذا تم إشهاد الشهود دون علمها أو سماعها لفظ الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يشترط لوقوع حضور الزوجة أو سماعها أو الإشهاد، فإذا تلفظ الزوج بالطلاق في غيابها وقع، وكذا إذا كتبه بنية الطلاق. فإذا تلفظت بالطلاق أول مرة وقع، وإرسالك لورقة الطلاق بالواتساب إعلام لا طلاق ثانٍ. الطلاق الثاني على مسمعها وأمام الشهود واقع، وكذلك الطلاق الثالث أمام الشهود في غيبتها، وعليه فقد بانت منك بينونة كبرى ولا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك نكاح رغبة لا تحليل. قال تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾، و "لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7753
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي