هل يقع الطلاق في حال عدم التلفظ به، وإنما بملء ورقة إثبات الطلاق ووضع علامة صح أمام خيار "الطلقة الثانية" مع وجود طلقة سابقة، وإرسال صورة الورقة للزوجة مع عبارة "لا تزعجيني الذي بيننا انتهى"، بالإضافة إلى إجابة الأقارب بـ "نعم" عند سؤالهم عن وقوع الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الظاهر أن مجرد وضعك علامة في ورقة لا يترتب عليه طلاق، ما دمت لم تتلفظ بالطلاق ولم تكتبه، فإمضاء الاسم ليس من صيغ الطلاق أو كناياته أو الكتابة الصريحة. رسالتك لزوجتك كناية غير صريحة، فما دمت لم تقصد بها الطلاق، فلم يقع. أما جوابك بنعم لمن سألوك "هل طلقت امرأتك؟" فيقع به الطلاق، إلا إذا نويت الكذب، ففي هذه الحالة يوجد خلاف بين أهل العلم حول وقوع الطلاق ديانةً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156630
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 156630
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي