العودة إلى البحث
السؤال

كيف يمكنني تقبل الله توبتي بعد ارتكاب الفاحشة مع امرأة غير مسلمة ثم إسلامها وعقد قران معها بدون شهود، وما هو حكم العقد والطفل الناتج عنه، وهل تسمية الطفل "محمد" يعتبر تشويهًا للاسم في هذه الحالة، وكيف يمكنني إقامة الحد على نفسي للتطهر من الذنوب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الزواج المذكور باطل لعدة أسباب:

1. الزواج من كتابية غير عفيفة: اشترطت الشريعة إحصان الكتابية (عفتها) للزواج منها، وقد ذكر السائل مقارفتها الفاحشة. 2. تم الزواج بلا ولي ولا شهود: والشهود من شروط صحة .

أما بخصوص الولد، فهو ابن السائل ويلحق نسبه به إذا كانت قد انتهت من زواج الأم السابق، ولا يضر بطلان النكاح في ثبوت النسب. لا حرج في تسميته محمدًا.

أما عن الحد، فالأفضل الستر على النفس والاكتفاء النصوح الصادقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله، وليتب إلى الله".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
95858
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي