العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في تسجيل رجل ابنه الذي أنجبه من امرأة توفيت وليس لها وثائق رسمية، باسم زوجته الثانية بعد موافقتها، وذلك لحاجته للأوراق المدنية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا استوفى الزواج الشروط الشرعية، فهو صحيح ولو لم يسجل رسميًا أو تكن للمرأة أوراق. أما تسجيل ابن المتوفاة باسم زوجة الأب الثانية، فالأصل عدم جوازه لما فيه من الكذب، إلا إذا تعين ذلك دفعًا لضرر عن الابن، ويُشْهَد على أنه ليس ابنها الشرعي لتجنب اختلاط الأمور في وغيره.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
58423
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي