هل اختيار الزوجة إبقاء جنينها على حساب رغبة زوجها في عدم الإنجاب صحيح في الإسلام؟ وهل يقع الطلاق الذي توعد به الزوج بعد الولادة صحيحًا إذا كان على الاسم القديم للزوجة، علمًا بأن الزواج تم بهذا الاسم؟ وهل يجوز للزوج أن يطلب من زوجته إخبار طفله المستقبلي بوفاته إذا سأل عنه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أخطأ الزوج خطأً كبيرًا بتفكيره في التخلص من ابنه، فالله تكفل برزق الخلق: (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا)، ونهى عن قتل الأولاد خشية الفقر: (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ). على الزوجة الحفاظ على جنينها وعدم طاعة الزوج في هذا الأمر. أما بخصوص الاسم، فالأصل بقاء الأسماء إلا إذا كانت تحمل معنى شرعيًا ممنوعًا، كالعبودية لغير الله أو دلالة اجتماعية سيئة. وإذا طلق الزوج زوجته فإن يقع إذا قصدها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10229
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 10229
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي