هل على الزوجة إثم بطلاق زوجها لها ورميها هي وأطفالها، بعد اكتشافه تبني والديها لها، علمًا بأنها ذات دين وخلق، وقد توفي والداها بالتبني، وهي تحاول عدم استخدام اسم عائلتهما، فهل الإسلام ينبذ أمثالها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الآية الكريمة: (ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) [النجم: 39-40]، تعلن أن المرء لا يؤاخذ بذنب لم يقترفه. ويجب تغيير الاسم إلى فلانة بنت عبد الله أو عبد الرحمن، ما لم يترتب على ذلك مفاسد أو مصاعب. وعند عدم التغيير، يجب اجتناب استعمال الاسم في أي أثر شرعي يخص العائلة المنسوبة إليها مثل والمحرمية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/33721
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 33721
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي