هل يجوز شرعًا بقاء اسم العائلة الحالي، وهو اسم عائلة زوج الأم الذي تبناها، مع العلم أن الأم والأب ارتكبا الزنا قبل الزواج، ولم تحمل السائلة اسم عائلة أبيها مطلقًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذهب الفقهاء إلى أن ولد الزنى لا ينسب للزاني، بينما يرى بعض العلماء، كابن تيمية، جواز نسبة الولد للزاني إذا لم تكن المرأة فراشًا (زوجة). ويحرم التبني في ، وهو نسبة الطفل لغير أبيه، لقوله تعالى: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ). والصواب هو نسبة الولد للزاني عند التعارض، لأن هناك خلافًا في نسبته للزاني، واتفاقًا على تحريم التبني.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/26364
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 26364
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي