العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا بقاء اسم العائلة الحالي، وهو اسم عائلة زوج الأم الذي تبناها، مع العلم أن الأم والأب ارتكبا الزنا قبل الزواج، ولم تحمل السائلة اسم عائلة أبيها مطلقًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن ولد الزنى لا ينسب للزاني، بينما يرى بعض العلماء، كابن تيمية، جواز نسبة الولد للزاني إذا لم تكن المرأة فراشًا (زوجة). ويحرم التبني في الإسلام، وهو نسبة الطفل لغير أبيه، لقوله تعالى: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ). والصواب هو نسبة الولد للزاني عند التعارض، لأن هناك خلافًا في نسبته للزاني، واتفاقًا على تحريم التبني.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
26364
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي