العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا بقاء اسم العائلة الحالي، وهو اسم عائلة زوج الأم الذي تبناها، مع العلم أن الأم والأب ارتكبا الزنا قبل الزواج، ولم تحمل السائلة اسم عائلة أبيها مطلقًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذهب الفقهاء إلى أن ولد الزنى لا ينسب للزاني، بينما يرى بعض العلماء، كابن تيمية، جواز نسبة الولد للزاني إذا لم تكن المرأة فراشًا (زوجة). ويحرم التبني في ، وهو نسبة الطفل لغير أبيه، لقوله تعالى: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ). والصواب هو نسبة الولد للزاني عند التعارض، لأن هناك خلافًا في نسبته للزاني، واتفاقًا على تحريم التبني.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
26364
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي