هل يجوز للمرأة المسلمة حديثًا، والتي تحمل اسم أمها، أن تحمل اسم زوجها بعد إسلامها؟
الزنا محرم في جميع الشرائع السماوية، والإسلام يقر زواج أهل الأديان الأخرى إن وافق شريعتهم ولم يتحاكموا إلينا في العقد. أما الزنا وعلاقات الصداقة فباطلة في كلتا الشريعتين. ولد الزنا لا ينسب للزاني بل لأمه، سواء كان الزانيان مسلمين أو غير مسلمين، وقد اتفق العلماء على ذلك. كما أن الإسلام حرم نسبة الولد لغير والده، فمن ادعى لغير أبيه وهو يعلم فليس منه. وعليه، فإن الحالة التي عليها الأخت المسلمة حديثًا صحيحة، وإذا اضطرت لنسبة اسم رجل، يمكنها اختيار اسم مركب غير معين، ولا يجوز لها أن تنسب لزوجها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21265