ما حكم بقاء المرأة على اسم عائلة زوجها، وهل يجب عليها العودة إلى اسم عائلة أبيها؟ وهل يحمل ابن الزنا اسم عائلة أبيه أم أمه، وما الدليل على ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للإنسان أن ينسب إلى غير أبيه، وموافقة الكفار في إضافة نسب الزوجة لزوجها وحذف نسب أبيها حرام وزور وإهانة للمرأة، ويجب الحق إلى نصابه بالانتساب إلى أبيها الشرعي. أما ولد الزنا فينسب إلى أمه ولا يضاف إلى نسب الزاني.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/27681
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 27681
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي