العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب تغيير اسمي إلى اسم والدتي، أم يجوز لي الاحتفاظ باسم والدي بعد اعترافه بأبوته لي، مع العلم بأنه قد وردت فتاوى مختلفة في هذا الشأن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولًا: لا علاقة "لولد الزنا" بجريمة والديه وله كامل حقوق المسلمين.

ثانيًا: اختلف العلماء في استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة فراشًا على قولين، العلماء على أنه لا ينسب إليه، وذهب الحسن وابن سيرين وعروة والنخعي وإسحاق وسليمان بن يسار وشيخ ابن تيمية وأبو حنيفة إلى أنه ينسب إليه.

واستدل الجمهور بحديث: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن ولد الزنا لا يلحق بالزاني ولا يرثه.

وعليه، فولد الزنا ينسب إلى أمه ويرثها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
21591
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي